ابن الملقن

3080

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )

1035 - حديث الشافعي : أنبأنا ( 1 ) محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر مرفوعاً : " الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب " . قال : صحيح . قلت : بالدبّوس ( 2 ) .

--> ( 1 ) في ( ب ) : ( أنا ) . ( 2 ) سيأتي بيان معنى التعقب في دراسة الإسناد . 1035 - المستدرك ( 4 / 341 ) : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب - عوداً على بدء - ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا الشافعي ، أنبأ محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ، أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ، ولا توهب " . تخريجه : الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق الشافعي . والشافعي - رحمه الله - أخرجه في " مسنده " ( 2 / 72 - 73 رقم 237 ) كما رواه عنه الحاكم هنا : إلا أنه قال : " لا يباع ، ولا يوهب " . وكذا رواه عنه البيهقي في سننه ( 10 / 292 ) في الولاء ، باب من أعتق مملوكاً له . وفي المعرفة ( 4 / ل 294 أ ) . ثم ساق البيهقي في السنن بسنده عن أبي بكر بن زياد النيسابوري أنه قال عقب هذا الحديث : " هذا خطأ ، لأن الثقات لم يرووه هكذا ، وإنما رواه الحسن مرسلاً " . ثم ساق البيهقي بسنده من طريق يزيد بن هارون ، أنبأ هشام بن حسان ، =